نزاع حول عقد تخليص جمركي ونقل حاوية، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسلم الحاوية مما
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439449068
- التاريخ الهجري
- 12 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول عقد تخليص جمركي ونقل حاوية، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسلم الحاوية مما تسبب بغرامات وأضرار. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى باعتبار أن المدعى عليه أنهى التزاماته بتسليم الحاوية للناقل. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439449068 لعام 1443 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) شهر ميلادي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-خطأ المدعى عليه لمتمثل في عدم تسليم الشحنة للمدعي، وذلك بتاريخ 14/ 02/ 1443هـ، مما تسبب بـغرامات مالية ومستحقات حكومية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضرر المدعي وإيقاف جميع أعماله).وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الحاوية رقم (...) الواردة بالبيان الجمركي رقم (...) للمدعي، و سداد كافة الغرامات والمستحقات المالية للجهات الحكومية المعنية والتعويض بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريالا عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-البيان الجمركي.2-الخطابات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10 /01 / 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لم يطلع على اللائحة والمرفقات وطلب تزويده بنسخة منها ليتمكن من الرد فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بالتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان لإتمام ذلك، ووردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ 24/ 01/ 1444هـ وملخصها، إشارة إلى ما ورد في دعوى المدعي من الاتفاق على استلام الشحنة رقم (...) ونقلها فصحيح فقد اتفقت معه على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريالا وهذا أمر محل اتفاق في الدعوى المنظورة أمام أصحاب الفضيلة وفقكم الله ولكن هناك أمور عدة تضبط مثل هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بأمور استلام بضائع الشحن ونقلها وهي: أولا: يقوم صاحب الشحنة بعمل فسح لي لاستلام الشحنة نيابة عنه من الميناء وتجهيز أوراقها وتخليصها من ميناء الجمرك وهنا يكون دور المخلص الجمركي وهذا الامر قمت به على أكمل وجه والمدعي يقر بذلك. ثانيا: بحسب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر