نزاع حول عقد بيع فيلا على الخارطة ظهرت بها عيوب إنشائية متكررة، تم إصلاحها عدة مرات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
1842
التاريخ الهجري
14 صفَر 1443
التاريخ الميلادي
2021-09-22
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد بيع فيلا على الخارطة ظهرت بها عيوب إنشائية متكررة، تم إصلاحها عدة مرات، ثم باعها المدعي وطالب بتعويض عن أرش نقص الثمن وإيجار سكن بديل. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لوجود مخالصة عن الإيجار، ولعدم إثبات عيوب بعد آخر صيانة، ولأن بيع العقار بعد العلم بالعيب يسقط حق الأرش. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي مع إضافة أن المدعي لم يثبت الضرر اللازم للتعويض عن الفترة اللاحقة للمخالصة.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناءً على القضية رقم 1842 لعام 1442 هـ

المقامة من/ محمد [اسم] محمد المديهيم هوية وطنية (...) ضد/ شركة مشارف الدولية المحدودة شركة شخص واحد غير ذلك (...)

القاضي [اسم] بن عبدﷲ المطرودي رئيسا

(الوقائع) تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 10/4/1442ه تقدم المدعي وكالة/[اسم] بن عبدﷲ بن [اسم] [اسم] بموجب وكالة رقم (402122450) بالوكالة عن محمد [اسم] محمد المديهيم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة مشارف الدولية المحدودة شركة شخص واحد ذكر فيها: "تعاقد موكلي في 5/7/1435 ه مع المدعى عليها لشراء (فيلا) على الخارطة بحي النرجس - الرياض بسعر(2,539,800) ريال، على أن يتم تسليمه الفيلا بعد (21) شهراً أي في 4/7/2016م، وسدد موكلي الثمن واستلمها ابتدائياً في 19/1/2017م، وتم إفراغ الصك له في 22/1/2017م أي بتأخير 6 أشهر عن المتفق عليه وبعد استلام الفيلا مبدئياً وقبل أن يستغلها أو يسكنها ظهرت عيوب فيها كتشققات في الجدران وهبوط الأرضيات فجرى إصلاحاها من قبل المدعى عليها لكنها عادت للظهور لأربع مرات متكررة وأستغرق إصلاح الفيلا في المرات الأربعة (3) سنوات حيث سلمت إليه بتاريخ 4/7/2019م بينما المفترض أن يتم تسليم الفلة جاهزة للسكن وخالية من العيوب قبل 3 سنوات أضطر فيها موكلي لاستئجار سكن مماثل بـ (120,000) ريال للسنة أي بما مجموعه (360,000) ريال عوضته منها المدعى عليها بـ (100.000) ألف ريال فقط كما أنه بسبب العيوب أنخفض ثمن الفيلا حيث باعها موكلي قبل شهر بعيوبها بمبلغ (2,200,000) ريال، بينما سعرها عند الشراء كان (2,539,800) ريال أي بأقل من قيمته بمبلغ (339,800) ريال مع مراعاة أن العقارات قد زادت أسعارها منذ خمس سنوات، وقد أقام موكلي دعواه أمام المحكمة العامة في الرياض، وتم الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن محل المبايعة كان (فيلا على الخارطة)، وقد أخطر موكلي المدعى عليه بتاريخ 15/3/1442ه عبر بريدهم الالكتروني بخطاب طلب تعويض، ولكن لم يتم الرد على طلبه، وأطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أرش نقص ثمن العقار بمبلغ قدره (500,000) ريال، وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن استئجار سكن بديل عن سنوات عدم الانتفاع بالعقار بمبلغ وقدره (260,000) ريال. وإلزام

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد بيع فيلا على الخارطة ظهرت بها عيوب إنشائية متكررة، تم إصلاحها عدة مرات — التجارية 1443هـ | ريحان