نزاع حول عقد بيع سيارة مع سداد على أقساط

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670237824
رقم الحكم
4630214822
التاريخ الهجري
21 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد بيع سيارة مع سداد على أقساط. - لم يقم المدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة مما أدى إلى طلب فسخ العقد والتعويض. - حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة مخفضاً عن المطالبة الأصلية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها سيارة من نوع(...) لونها رمادي سنة الصنع ٢٠٢٤ لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (تم انشاء التزام بين موكلي والمدعى عليها بموجب اتفاقية محررة على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (بدون) وتاريخ:١٦/٠٥/٢٠٢٤م، ومضمونها اتفاقية شراء مركبة بالآجل على دفعات شهرية على المركبة من نوع: (...) سنة الصنع (٢٠٢٤)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد بيع سيارة مع سداد على أقساط — التجارية 1446هـ | ريحان