نزاع حول عقد استثماري (مضاربة) للمطالبة برد رأس المال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571154077
- رقم الحكم
- 4530972579
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد استثماري (مضاربة) للمطالبة برد رأس المال. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع مبلغ 30,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤٠٧٧ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، جاء فيها: أتقدم بهذه الدعوى للمطالبة برد رأس المال، وتتلخص وقائعها كالتالي: أولا:: ١/ حيث إن المدعى عليها مستثمرة تجارية وقد تم الاتفاق مع موكلي على الدخول في عقد استثماري ويكون التزام موكلي بدفع المال المحدد والتزام المدعى عليها بالقيام بالعمل بضمان رد رأس المال واستحقاق الأرباح وذلك بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وقد تم الاتفاق على إرجاع رأس المال بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٣٩ هـ، إلا أن المدعى عليها كانت تماطل موكلي في رد رأس المال، وقد ادعت أنها لا زالت تستثمر المبلغ في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر