نزاع حول عقد إيجار سيارة لمدة محددة انتهى بامتناع المستأجر عن رد السيارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670097805
- رقم الحكم
- 4630322615
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد إيجار سيارة لمدة محددة انتهى بامتناع المستأجر عن رد السيارة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد السيارة المؤجرة للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧٨٠٥لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) هوية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية رقم (...) تضمنت :(إنه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ اتفق كل من الطرفين، المدعية: (...) وهوية رقم (...) والمدعى عليه: (...) ، وهوية رقم (...) على أن يؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع (...) لون (...) موديل (...) لوحة مرورية (...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً هجرياً، علماً بأن قيمة الأجرة الشهرية (٢،٢٠٠) ألفان ومأتين ريال سعودي، وثمن إجمالي كامل وقدره (٢٦،٤٠٠) سته وعشرون ألفا وأربع مئة ريال سعودي، كما اتفق الطرفان على أن تكون طريقة دفع الأجرة بشكل مقدم في بداية كل شهر هجري، إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك وقامت بدفع مقدماً مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر