نزاع حول عقد إيجار خيام لموسم الحج، حيث يدعي المستأجر (المدعي) أن المؤجر (المدعى عليه)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470698506
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-12
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد إيجار خيام لموسم الحج، حيث يدعي المستأجر (المدعي) أن المؤجر (المدعى عليه) أخل بالعقد مما اضطره لاستئجار خيام بديلة بسعر أعلى، ويطالب بالفرق كتعويض. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر ولأن الخيام البديلة مختلفة المقاسات مما يدل على أنها لموقع آخر. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض لعدم ثبوت تحقق موجب التعويض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله، وإرفاقها الكترونيًا وإرفاق كافة مستنداته الكترونيًا خلال يوم، وعلى وكيل المدعى عليه الرد الكترونيًا خلال ثلاثة أيام بعده، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧ / ٨ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على:(أدعي على الحاضر في المجلس الشرعي بأنه تم إبرام عقد في تاريخ ٨/ ٣/١٤٤١هـ تم إرفاق صورة من العقد بين موكلتي وبين المدعى عليه على أن تقوم موكلتي باستئجار خيام من المدعى عليه بمساحة إجمالية (١١،٨٠٠) احدى عشر الف وثمانية متر مربع بسعر (٦٠) ستون ريال للمتر بإجمالي وقدره (٧٠٨،٠٠٠) سبعمائة وثمانية الاف ريال مخصوم منها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال كعربون مقدم من أصل قيمة العقد، كما تم توقيع ملحق للعقد في تاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ تم إرفاق صورة من ملحق العقد يفيد بتأجيل تنفيذ مضمون العقد حتى موسم الحج لعام ١٤٤٣هـ حيث نص العقد على: وبما أنه كان الاتفاق على أن يكون هذا في موسم حج ١٤٤١هـ ونظراً لحلول جائحة كورونا التي ألغت موسح حج ١٤٤١هـ تم التوقيع من الطرفين على العقد بتأجيل تنفيذ هذا العقد لموسم حج ١٤٤٢هـ ولاستمرار جائحة كورونا للعام الثاني قرر الطرفان تأجيل تنفيذ هذا العقد لعام ١٤٤٣هـ موسم حج وهو موسم الفيصل لهذا العقد وفي موسم الحج ١٤٤٣هـ طلبنا من المدعى عليه تسليمنا الخيام وفقاً لعقد الإيجار وملحق العقد المُبرم بين الطرفين ولم يقم بتنفيذ العقد وتسليمنا الخيام والالتزام بالاتفاق، وبأن موسم الحج من المواسم المحددة لفترة معينة وبسبب تصرف المدعى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد إيجار خيام لموسم الحج، حيث يدعي المستأجر (المدعي) أن المؤجر (المدعى عليه) — التجارية 1444هـ | ريحان