نزاع حول عقد إيجار حصة في شركة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه استأجر حصته البالغة 34%

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470404827
التاريخ الهجري
2 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد إيجار حصة في شركة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه استأجر حصته البالغة 34% في مجموعة (...) للمقاولات لمدة سبع سنوات بأجرة سنوية مليون ريال، وطالب بأجرة أربع سنوات متأخرة (4 ملايين ريال). - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم قابلية الحصة في الشركة للتأجير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470404827 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 19/ 5/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، رغم تبلغه إلكترونيًا، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تحرير دعوى موكله مع كافة بيناته وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً وأصالةً، وقد قدمت المدعية وكالةً بتحرير دعوى موكلها نصها (بتاريخ 15/ 12/ 1441هـ قام المدعى عليه باستئجار منفعة حصتي في مجموعة (...) للمقاولات وقدرها 34% لمدة سبع سنوات بأجرة سنوية مقدارها مليون ريال، وحيث إن المدعى عليه قد التزم بحصر وسداد ديون الشركة، وتمت مطالبته بالإفصاح عن ديون الشركة وطلب سدادها من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخه وبيان ما تم سداده منها وما لم يتم سداده، لكنه لم يتجاوب مع المدعي؛ مما ألجأ المدعي إلى رفع دعواه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يفصح عن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد إيجار حصة في شركة، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه استأجر حصته البالغة 34% — التجارية 1445هـ | ريحان