نزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشيك بقيمة 31,250,000 ريال سعودي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439566708
- رقم الحكم
- 447000712
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشيك بقيمة 31,250,000 ريال سعودي. - المدعي يدعي عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ بسبب عدم تنفيذ عقد بيع سيارات. - المحكمة رفضت الطلب وحكمت بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شروط القضاء المستعجل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٧٠٨ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: فرع شركة مصنع (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٣١٢٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٦٤٨٥٥) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، وقدره (٣١,٢٥٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليونًا ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ وذلك للمبررات التالية: (لعدم استحقاق المدعي قيمة مبلغ الشيك)، ومبررات حالة الاستعجال:(للضرر الشديد الذي سوف يصيب موكلتي، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر