نزاع حول طلب مستعجل لإثبات حالة دورات مياه بسبب تسربات ومخاوف من فوات الأدلة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571492327
رقم الحكم
4531193447
التاريخ الهجري
28 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول طلب مستعجل لإثبات حالة دورات مياه بسبب تسربات ومخاوف من فوات الأدلة. - انسحاب المدعية من الطلب المستعجل لأن الدعوى الأصلية منظورة أمام دائرة أخرى. - قبول المحكمة للانسحاب وإنهاء الطلب المستعجل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم4571492327لعام1445ه

المدعي : شركة (...) المدعى عليه :  (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها حيث تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تتضمن ما نصه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم الاتفاق مع المدعى عليها على ترميم عدد 8 دورات مياه في برج (...) الواقع بمدينة (...) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الأدوات المستعملة في تنفيذ المشروع، إثبات تسرب المياه بسبب كسر العوازل، جودة العمل الرديئة،.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع حول طلب مستعجل لإثبات حالة دورات مياه بسبب تسربات ومخاوف من فوات الأدلة — التجارية 1445هـ | ريحان