نزاع حول طلب عاجل لإثبات حالة مشروع نظام إنذار وإطفاء حريق بسبب توقف المقاول عن العمل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470388606
- رقم الحكم
- 4430504765
- التاريخ الهجري
- 17 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب عاجل لإثبات حالة مشروع نظام إنذار وإطفاء حريق بسبب توقف المقاول عن العمل. - حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع وفقاً لتقرير الخبير الهندسي المنتدب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470388606 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لأجهزة السلامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد) ونشأ بتاريخ 21/١٠/1443هـ أعمال تركيب وتوريد الأعمال اللازمة لنظام انذار الحريق والإطفاء، أطلب الخروج على (أعمال تركيب نظام إنذار الحريق والإطفاء) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 11/5/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها وبسؤاله عن دعواه أجاب (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 22/05/2022م بموجب العقد رقم 22/234 على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد وتركيب نظام إنذار الحريق من النوع العادي وإطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي، وجميع الأعمال اللازمة والتمديدات المخفية والاختبارات الخاصة بنظام انذار الحريق ونظام إطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي وذلك في عقار موكلي المملوك له بموجب صك الملكية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر