نزاع حول طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين شركتين
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470520655
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين شركتين. - تبين أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه سبق أن أبطلته دائرة الاستئناف في حكم سابق. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول طلب التنفيذ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470520655 لعام 1444هـ
المدعي: الدولية للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: مؤسسة ديجوري لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1439هـ الذي ينص على أنه: " في حالة نشوب أي نزاع بين الطرف الأول والطرف الثاني يتم تسوية النزاع بطريقة ودية وفي حالة عدم القدرة على تسوية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر