نزاع حول طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين شركتين

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470520655
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين شركتين. - تبين أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه سبق أن أبطلته دائرة الاستئناف في حكم سابق. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول طلب التنفيذ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470520655 لعام 1444هـ

المدعي: الدولية للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: مؤسسة ديجوري لتنظيم المعارض والمؤتمرات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1439هـ الذي ينص على أنه: " في حالة نشوب أي نزاع بين الطرف الأول والطرف الثاني يتم تسوية النزاع بطريقة ودية وفي حالة عدم القدرة على تسوية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري بين شركتين — الاستئناف 1445هـ | ريحان