نزاع حول طلب تمديد مدة التحكيم في عقد شراكة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470419287
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب تمديد مدة التحكيم في عقد شراكة. - طلب المدعي تمديد المدة 6 أشهر لاستكمال أعمال المحاسب المالي. - طلب المدعى عليه إنهاء إجراءات التحكيم لانقضاء المدة النظامية. - حكمت المحكمة بتمديد مدة التحكيم 6 أشهر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بورود لائحة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ من وكيل المدعي وحاصلها: أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول:(...) والطرف الثاني:(...)على "شراكة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) الذي ينص على (في حال نشوب بين الطرفان لأي سبباً كان يلجأ للتحكيم للفصل في الخلاف طبقاً للقوانين السعودية) من العقد المؤرخ في ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠هـ، مفيداً بأن مكان التحكيم جدة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، ولعدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظاماً، مع العلم أنه تم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر