نزاع حول طلب تمديد مدة إجراءات التحكيم في نزاع شراكة مقاولات عامة

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
المنورة
رقم القضية
4570327076
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-24
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول طلب تمديد مدة إجراءات التحكيم في نزاع شراكة مقاولات عامة. - الحكم الابتدائي: تمديد مدة التحكيم لمدة خمسة أشهر.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٠٧٦ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى تتلخص : ( في اتفاق الطرف الأول: (...) والطرف الثاني: (...) على "التصفية النهائية"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٤) الذي ينص على أنه: (في حالة اختلاف الطرفان أو نشوء نزاع فإن المحكم والمرجع (...) أو من يقوم هو بإختياره) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، ومكان التحكيم (...)، ولم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظامًا، مع العلم أنه لم يتم تمديد مدة التحكيم من هيئة التحكيم، ونظرًا للمسوغات الآتية: (تمديد مدة مماثلة لما تم الاتفاق عليه). عليه يطلب وكيل المدعي -المحتكم-: تحديد مدة إضافية لإجراءات التحكيم قدرها (٨.٠٠) ثمانية أشهر. وعليه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها ، وفيها حضر وكيل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب تمديد مدة إجراءات التحكيم في نزاع شراكة مقاولات عامة — الاستئناف 1445هـ | ريحان