نزاع حول طلب تمديد مدة إجراءات التحكيم في نزاع شراكة مقاولات عامة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4570327076
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-24
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب تمديد مدة إجراءات التحكيم في نزاع شراكة مقاولات عامة. - الحكم الابتدائي: تمديد مدة التحكيم لمدة خمسة أشهر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٠٧٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى تتلخص : ( في اتفاق الطرف الأول: (...) والطرف الثاني: (...) على "التصفية النهائية"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٤) الذي ينص على أنه: (في حالة اختلاف الطرفان أو نشوء نزاع فإن المحكم والمرجع (...) أو من يقوم هو بإختياره) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، ومكان التحكيم (...)، ولم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظامًا، مع العلم أنه لم يتم تمديد مدة التحكيم من هيئة التحكيم، ونظرًا للمسوغات الآتية: (تمديد مدة مماثلة لما تم الاتفاق عليه). عليه يطلب وكيل المدعي -المحتكم-: تحديد مدة إضافية لإجراءات التحكيم قدرها (٨.٠٠) ثمانية أشهر. وعليه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها ، وفيها حضر وكيل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر