نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470327584
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات المطلوبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470327584لعام 1444هـ المدعي: شركـة (...) للتجاره والمقاولات
المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة (...) للمقاولات) والطرف الثاني:(مؤسسة (...)) بموجب: (عقد مقاولات استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع (...) بمنطقة (...) )، ومكان التحكيم المملكة العربية السعودية (الرياض)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر