نزاع حول طلب إنهاء إجراءات التحكيم بسبب امتناع المدعى عليه عن دفع أتعاب هيئة التحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470898173
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب إنهاء إجراءات التحكيم بسبب امتناع المدعى عليه عن دفع أتعاب هيئة التحكيم. - حكمت محكمة الاستئناف بإنهاء إجراءات التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب "عقد اتفاق الأعمال الكهربائية لمبنى الخدمات الجديد "، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) الذي ينص على: " في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين لا قدر الله على أي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الودية وفي حالة تعذر ذلك يحال هذا النزاع إلى نظام التحكيم المعمول به بالمملكة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر