نزاع حول طلب إثبات حالة الأعمال المنفذة (سباكة، تأسيس كهرباء، تكييف) في مشروع مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670268424
- رقم الحكم
- 4630272029
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب إثبات حالة الأعمال المنفذة (سباكة، تأسيس كهرباء، تكييف) في مشروع مقاولات. - أصدرت المحكمة حكماً بقبول الطلب المستعجل وإثبات حالة المشروع حسب تقرير الخبير المنتدب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٨٤٢٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها نظرا لقيام المدعى عليه بإثبات ما قامت به موكلته من أعمال سباكة وتأسيس كهرباء وتكييف والواقع في الرياض. وطالب الخروج على إثبات ما قامت به المدعى عليها من أعمال سباكة وتأسيس كهرباء وتكييف وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبطلب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر