نزاع حول طلب إثبات حالة أعمال مقاولة تنفيذ مشروع بناء بعد سحب العمل من المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571497253
- رقم الحكم
- 4630212214
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب إثبات حالة أعمال مقاولة تنفيذ مشروع بناء بعد سحب العمل من المدعي. - قضت المحكمة بقبول الطلب المستعجل وإثبات حالة الأعمال حسب تقرير الخبير المنتدب.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع حول طلب إثبات حالة أعمال مقاولة تنفيذ مشروع بناء بعد سحب العمل من المدعي. قضت المحكمة بقبول الطلب المستعجل وإثبات حالة الأعمال حسب تقرير الخبير المنتدب.
الوقائع
تعاقد الطرفان على تنفيذ أعمال عظم وتشطيب لمشروع مجمع تجاري رياضي. قام المدعى عليه بسحب الأعمال من المدعي وتكليف مقاول آخر لإكمال المشروع. يدعي المدعي وجود أعمال منفذة وأعمال إضافية لم يتم إثباتها أو تسويتها.
المطالبات
طلب إثبات حالة الأعمال المنفذة في المشروع (أعمال العظم والتشطيب والأعمال الإضافية) عبر ندب خبرة للمعاينة والتوثيق.
اسانيد المطالبة
عقود تنفيذ أعمال العظم مع ملحقاتها. عقود تنفيذ أعمال التشطيب مع ملحقاتها. قائمة مفصلة تضم 26 بنداً للأعمال المراد إثبات
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية