نزاع حول شيك تم تحريره بناءً على اتفاقية تسوية مديونية بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570273863
- رقم الحكم
- 4530377165
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شيك تم تحريره بناءً على اتفاقية تسوية مديونية بين شركتين. - ادعى المدعي أن الشيك غير مستحق للمدعى عليه بسبب صدور حكم قطعي سابق فصل في اتفاقية التسوية وألغى جدولة السداد. - قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك لعدم جواز قيام سندين تنفيذيين لمحل استحقاق واحد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الالمنيوم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تنفيذ جدولة مديونية),، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م في (الرياض) بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ المستحق منه (...) ريال سعودي للسبب التالي: غير مستحق، وغير المستحق منه (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي للسبب التالي:لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي) وانتهى إلى المطالبة بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٦٦) والذي قيمته (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي.أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ مصدرها كتابة العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعى عليها وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) تاريخها ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ مصدرها إدارة التصاديق- فرع المنطقة الشرقية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب قائلًا: لقد تم تقديم صحيفة الدعوى بطلب تم تقديمه يوم أمس أطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (٤٥١٠٤٦١٤٢٧) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ والمتضمن: (الموضوع: لائحة دعوى المدعية: شركة (...) للتجاره ويمثلها (...) سجل مدني: (...) بموجب الوكالة وترخيص المحاماة المرفقة بملف الدعوى. المدعى عليها: شركة (...) لسحب الألمنيوم ويمثلها (...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ الميلاد: (...) جوال رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) (مرفق نسخة من الوكالة). أولاً: إنه بتاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٩م تم إبرام اتفاقية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التنفيذ
- نظام التنفيذ
- نظام الأوراق التجارية
- نظام الأوراق التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية