نزاع حول شطب علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مشهورة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470435528
التاريخ الهجري
3 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-25
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شطب علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مشهورة. - حكمت المحكمة الابتدائية بشطب العلامة التجارية المسجلة للمدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470435528 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في ولاية (...) بتاريخ 01/02/2021م تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية شركة (...) هي المالك المسجل للعلامة التجارية الشهيرة شعار رسم علامة صح بشكل مميز باللون الأسود في المملكة العربية السعودية سواء في حالتها المفردة أو مع علامتها الشهيرة (...) وذلك على منتجات وخدمات الفئات (9، 18، 25، 35) بموجب عدد من شهادات التسجيل، والمدعية هي المالك المسجل أيضاً لعلاماتها المذكورة آنفاً على مستوى العالم أجمع، وذلك بقيام المدعية بتسجيل العلامات في (150) دولة حول العالم وبالتحديد في دول الجوار العربية بموجب شهادات تسجيل نظامية وسارية المفعول على منتجات وخدمات الفئات (9، 16، 18، 25، 35)، وهو يتقدم في مواجهة المدعى عليها بشطب تسجيل علامتها التجارية: رسم علامة (...) بشكل مميز يعلوها كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود، المسجلة باسم المدعى عليها بالفئة 25 بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436هـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوماً، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوماً تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة للدراسة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 09/07/1444هـ جاء فيها الدفع من الناحية الشكلية، وهي كالتالي: أ‌- الدفع بعدم إخطار المدعى عليها، حيث إن المدعى عليها لم يصل إليها الإخطار ولم تقدم المدعية ما يفيد استلام المدعى عليها للإخطار في ملف الدعوى، ب- عدم صفة مقدم الطلب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية الخليجي
  • نظام العلامات التجارية الخليجي
  • نظام العلامات التجارية الخليجي
  • نظام العلامات التجارية الخليجي
  • نظام العلامات التجارية الخليجي
نزاع حول شطب علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مشهورة — التجارية 1444هـ | ريحان