نزاع حول شطب علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة أخرى مسجلة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4430764694
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شطب علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة أخرى مسجلة. - حكمت المحكمة الابتدائية بشطب العلامة التجارية المسجلة للمدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430764694 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/11/07 هــ الصادرة من كتابة العدل بالرياض، وتقدم المدعي في تاريخ: 26/07/1443هـ بصحيفة دعوى، وخالصها: نيابة عن موكلتنا المدعية نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ملتمسين شطب تسجيل العلامة التجارية "عبارة عن بطاقة باللون (...) بداخلها رسم لما يشبه مثلثات صغيرة باللون (...) وفي الأسفل عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) نؤسس دعوانا على الوقائع والأسباب التالية: أولاً: الوقائع: 1- تمتلك موكلتنا العلامة التجارية المسجلة برقم (...) باسم (...) على الفئة (...) وتاريخ 03 /06 /1441هـ ووصفها بطاقة باللون(...) بداخلها رسم لما يشبه (...) ملونة بشكل دائري مميز يتخللها دوائر صغيرة باللون (...) وفي الأسفل عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) 2- بتاريخ 26 /06 /1441هـ تقدمت المدعى عليها بطلب لتسجيل العلامة التجارية بنفس الفئة (...)، وعلى ذات المنتجات والخدمات، قبلت العلامة وتم تسجيلها. 3- إن قبول تسجيل العلامة أعلاه باسم المدعى عليها، شركة (...) يعتبر مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونوضح ذلك على النحو التالي : ثانياً: الأسباب: (أ) من حيث الاختصاص والشكل : إن المحكمة التجارية الموقرة هي المختصة بالفصل في طلبات شطب العلامات التجارية، وفقا لنص المادة (22) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هــ، التي جاء فيها (.... يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق ؛ وتقوم الجهة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما نهائيا بذلك) كما إن ال محكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى وفقا لنص الفقرة (6) من ال مادة (16) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15/08/1441هــ التي جاء فيها: تختص ال محكمة بالنظر في الاتي: 6- الدعاوى والمخالفات
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون