نزاع حول شركة مضاربة يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470938628
التاريخ الهجري
15 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-02
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شركة مضاربة يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لاعتبار الشراكة من شركة العنان. - قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد النظامي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470938628 لعام 1444هـ

المدعي: [اسم] علي [اسم] باقبص المدعى عليه: محمد [اسم] [اسم] شرف الدين مؤسسة المقاولات الهندسيه والميكانيكيه

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥,٩٣٤,٢٧٥.٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عرض المدعى عليهم على المدعي الاستثمار في مجال المكيفات والتبريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تسليم أي أرباح لصالح المدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥,٩٣٤,٢٧٥.٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه من تسليم أرباح) استنادًا على (الشيكات المقدمة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩,٧٥٦,٤٧٥.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شيكات) عن الفترة من التاريخ ١٤٣١/٠٣/١٥هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق). هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة الأولى قدم وكيل المدعي تحرير دعواه المتضمن (1- تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليهم على القيام

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شركة مضاربة يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح — التجارية 1445هـ | ريحان