نزاع حول شركة مضاربة لشراء وتشغيل يخت
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 439090762
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شركة مضاربة لشراء وتشغيل يخت، حيث يدعي المدعي تفريط المدعى عليه أدى إلى غرق اليخت وخسارة رأس المال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات التفريط وثبوت وجود مخالصة بين الطرفين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٣ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (إنه في تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على شركة مضاربة على أن يكون المال من موكلي والجهد وبذل العمل من المدعى عليه وذلك بعد أن أخبر المدعى عليه موكلي أنه خبير في مجال اليخوت والقوارب ويعرف فيها ويجيد سياقتها جيدا وعرض على موكلي شراء يخت والعمل به في بحر (...) فوافق موكلي على الشراكة وسلمه مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٢هـ من أجل شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم شراء اليخت من قبل المدعى عليه وتم تسليمه أيضا مبالغ أخرى من أجل السفر ونقل اليخت إلي محافظة (...) على أن يعمل عليه المدعى عليه ويكون الربح مناصفة بينه وبين موكلي لكل منهم ٥٠%، وفي أول نزول لليخت البحر بقيادة المدعى عليه سقط اليخت في البحر مباشرة وتركه لمدة (٧) أيام في البحر ولم يقم بإخراجه حتى علم موكلي بذلك وقام بإخراجه بعد جهد جهيد لكون القارب كان باسم المدعى عليه, وبعد إخراجه من البحر عرضه موكلي على مهندس قوارب فتبين أن القارب فيه عيوب عدة مع أن المدعى عليه قد أخبر موكلي أنه جيد ولا يوجد به عيوب , ونرفق لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت عدم صلاحية القارب لكون المدعى عليه لم يقم بالفحص الفني له وهذا تفريط منه وكذلك ما لحق القارب بسبب سقوطه في البحر وتركه لمدة سبعة أيام دون انتشاله من البحر وزيادة على ذلك لا يجيد قيادة اليخوت وسبب تفريطه كله خسر موكلي رأس المال. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه ولتفريط المدعى عليه ولأن المضارب ضامن ما يفرط فيه لأن يده يد أمانه ، وبعد عرض قيمة اليخت السوقية بحالته الراهنة بمبلغ إجمالي
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر