نزاع حول شركة محاصة (مضاربة) استثمر فيها المدعي 700,000 ريال بنسبة 25%
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439126799
- التاريخ الهجري
- 9 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شركة محاصة (مضاربة) استثمر فيها المدعي 700,000 ريال بنسبة 25%، ويدعي أن المدعى عليها (المدير) أهملت وأخلت بالعقد ونظام الشركات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد رأس المال بعد خصم الأرباح المستلمة (448,017 ريال) وتعويض أتعاب المحاماة (30,000 ريال). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٦٧٩٩ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: أن موكله قد تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد شركة محاصة المؤرخ في ١٧/٠١/١٤٣٩ه، بما نسبته (٢٥%) لموكله، وبمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، ولكون المدعى عليها خالفت بنود العقد؛ فإن موكله يطلب إثبات تقصير المدعى عليها ومحاسبتها وفقاً لنظام الشركات، وإلزامها برد رأس مال موكله في الشراكة البالغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وإلزامها بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقته بمبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعي ما جاء بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالإجابة عن مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه، على أن يزوده المدعى عليه وكالة بصورة من مذكرته ليتمكن من الرد قبل ميعاد الجلسة القادمة، فاستعد الأطراف بذلك. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية إنكار صحة دعوى المدعي، والدفع بكونها دعوى مرسلة؛ إذ لم يوضح ما هي المخالفات، وما هو الضرر الحاصل منها، وأكد على تسليم موكلته للمدعي أرباحه من الشركة حتى نهاية عام: (٢٠١٨م)، وأن ذلك ثابت بإقرار المدعي في دعواه السابقة بالمطالبة بالأرباح، كما ثبت للمدعي أيضًا بذات الدعوى خسارة الشركة وعدم تحقيقها أي ربح منذ عام: (٢٠١٩م)، وأنكر قيام موكلته بتصفية الشركة وبيع المعدات، وأكد على أنها خاطبت المدعي بعدة خطابات للاجتماع والاتفاق على تصفية الشركة؛ إلا أنه لم يستجب حتى تاريخه، وانتهى لطلب رد دعوى المدعي، وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفي جلسة ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي المؤرخة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه محررًا. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعي توضيح للمخالفات التي ارتكبتها المدعى عليها، وبيان الضرر الحاصل
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر