نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع مدرسة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
أبها
رقم القضية
439197599
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-14
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع مدرسة، يطالب المدعي برد رأس المال (40,000 ريال) والأرباح (150,000 ريال) وتعويض (10,000 ريال). - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى بعد أن حلف المدعى عليه اليمين بأن الشراكة خسرت ولا أرباح ولم يتعد أو يفرط. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي لعدم وجود بينة موصلة للمدعي ورفضه يمين المدعى عليه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (.....) المدعى عليه: (....)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتحويل مبلغ الضمان وتم تحرير العقد مع المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (عقد العمل لمشروع مدرسة السلامة الكائنة ببيش بجازان والمصادق على توقيعه بالغرفة التجارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وبناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتسليم موكله حصته في الشراكة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعى عليه). ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ وذلك بسبب (العقد). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ١١/٩/١٤٤٣ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم دعواه مكتوبة عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع مدرسة — التجارية 1445هـ | ريحان