نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571395947
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-26
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة، دفع فيها المدعي 650,000 ريال كرأس مال. - طالب المدعي بإعادة رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها (12 شهراً) لعدم تسليم الأرباح أو إعادة رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 650,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571395947 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: – تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل الإدارة والإشراف الكامل، وأن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة العقارات والمقاولات، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء المدة المتفق عليها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (التحويل البنكي لمبلغ الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بسبب عدم إعادة رأس المال وعدم تسليم الأرباح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب جاري صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م من مصرف الراجحي. ٢- محرر عادي عبارة عن إيصال تحويل مطبوعا على ورق عادي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م بمبلغ المطالبة. ٣- محرر عادي عبارة عن رسالة عن طريق برنامج الواتس آب. وعقدت المحكمة جلسة في 26/12/1445 هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال على الصحيفة وأضاف: (أفيدكم بأن المدعى عليه: كان قد عرض على المدعي: المشاركة والاستثمار معه في مجال المقاولات من (مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة)، وذلك على مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال إضافة إلى استحقاق المدعي: نسبة 30% من صافي الأرباح مع إعادة رأس المال بعد اثني عشرة شهراً من تاريخه، وعليه اتفق المدعي: مع المدعى عليه: على ذلك وجرى تسليم المبلغ المتفق عليه بموجب حوالة من حساب المدعي: بمصرف الراجحي بتاريخ 30/05/2016م إلى حساب المدعى عليه:، ومن تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها حتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يفِ المدعى عليه: بالتزاماته من تسليم الأرباح و إعادة رأس المال رغم المحاولات معه بالصلح، وطالب بإلزام المدعى عليه:
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر