نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571395947
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-26
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة، دفع فيها المدعي 650,000 ريال كرأس مال. - طالب المدعي بإعادة رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها (12 شهراً) لعدم تسليم الأرباح أو إعادة رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 650,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571395947 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: – تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل الإدارة والإشراف الكامل، وأن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة العقارات والمقاولات، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء المدة المتفق عليها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (التحويل البنكي لمبلغ الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بسبب عدم إعادة رأس المال وعدم تسليم الأرباح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب جاري صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م من مصرف الراجحي. ٢- محرر عادي عبارة عن إيصال تحويل مطبوعا على ورق عادي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م بمبلغ المطالبة. ٣- محرر عادي عبارة عن رسالة عن طريق برنامج الواتس آب. وعقدت المحكمة جلسة في 26/12/1445 هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال على الصحيفة وأضاف: (أفيدكم بأن المدعى عليه: كان قد عرض على المدعي: المشاركة والاستثمار معه في مجال المقاولات من (مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة)، وذلك على مبلغ قدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال إضافة إلى استحقاق المدعي: نسبة 30% من صافي الأرباح مع إعادة رأس المال بعد اثني عشرة شهراً من تاريخه، وعليه اتفق المدعي: مع المدعى عليه: على ذلك وجرى تسليم المبلغ المتفق عليه بموجب حوالة من حساب المدعي: بمصرف الراجحي بتاريخ 30/05/2016م إلى حساب المدعى عليه:، ومن تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها حتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يفِ المدعى عليه: بالتزاماته من تسليم الأرباح و إعادة رأس المال رغم المحاولات معه بالصلح، وطالب بإلزام المدعى عليه:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة مضاربة في مشروع بناء كلية الطب بالمدينة المنورة — التجارية 1446هـ | ريحان