نزاع حول شراكة مضاربة في عقارات، حيث تطالب المدعية بملكية قطع أراضٍ في العمارية نتيجة
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470477537
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة مضاربة في عقارات، حيث تطالب المدعية بملكية قطع أراضٍ في العمارية نتيجة استثمار أموالها لدى مورث المدعى عليهم. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لثبوت تصفية الاستثمار بشيك. - الاستئناف: ألغى الحكم لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وأحال الأمر إلى المحكمة العامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470477537 لعام 1444 هـ
المدعي: لطيفه [اسم] [اسم] الجدوع المدعى عليه: [اسم] مساعد محمد [اسم] وفاء سعد ثويني [اسم] مرام سعد ثويني [اسم] [اسم] سعد ثويني [اسم] [اسم] بنت سعد بن ثويني [اسم] [اسم] سعد ثويني [اسم] منى سعد ثويني [اسم] [اسم] سعد ثويني [اسم] محمد سعد ثويني [اسم] [اسم] سعد ثويني [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (98%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (دفع المال)، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (512,000) خمس مئة واثنا عشر ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع الأراضي)، كما دفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال، ونشاط الشراكة المضاربة بالأراضي، وقد بدأت الشراكة في 1425/03/01هـ الموافق 2004/04/20م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة الطرف الثاني)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (بيان بخط يد مورث المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1430/02/20هـ الموافق 2009/02/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بإثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه بنسبة (98%) في الربح في بيع الأرض. وقدم سنداً لطلبه: ورقة عادية مكتوبة بخط اليد، متضمنة بيان حساب باسم المدعية، مؤرخ في 1430/02/20هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المبين بمستهل الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لها جلسة 5/6/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 442999000 كما حضر وكيل المدعى عليهم [اسم] بموجب الوكالة رقم 442986880 ومحمد بموجب الوكالة رقم 442987884 وعبدالعزيز بموجب الوكالة رقم 442987960 ومنى بموجب الوكالة رقم 442995968 وريم بموجب الوكالة رقم 442996363، فيما تبين عدم حضور باقي الورثة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وارفاقها عن طريق النظام مع جميع ما لديه من بينات خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ثم على وكيل المدعى عليهم الإجابة عن الدعوى خلال مدة أقصاها سبعة أيام عن طريق النظام
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر