نزاع حول شراكة مضاربة (عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار) حيث تطالب المدعية برد رأس

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470452377
رقم الحكم
4430534213
التاريخ الهجري
7 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-29

- نزاع حول شراكة مضاربة (عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار) حيث تطالب المدعية برد رأس مالها وأرباحها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه برد رأس المال فقط (25,000 ريال) مع احتفاظ المدعية بحقها في المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470452377 لعام 1444 ه المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار)، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة مضاربة (عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار) حيث تطالب المدعية برد رأس — التجارية 1444هـ | ريحان