نزاع حول شراكة مزعومة بين المدعي (ابن أخت المدعى عليها) ومالكة مؤسسة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470789788
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة مزعومة بين المدعي (ابن أخت المدعى عليها) ومالكة مؤسسة، حيث يدعي المدعي أنه شريك بنسبة 70% مقابل جهده ويطلب تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم ثبوت الشراكة، ولأن العقد المقدم اتفاق مبدئي غير ملزم، ولأن المدعى عليها أنكرت الشراكة وأدت اليمين. - الاستئناف: رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470789788 لعام 1444هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: مؤسسة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 22/8/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: (1-انه بتاريخ 10/06/1440ه اتفق موكلي مع المدعى عليها شفهيا على الدخول في شراكة بينهم وذلك فيما يخص النشاط القائم آنذاك لسجل التجاري رقم (...) 06/06/1434هـ وفروعها بموجب السجل التجاري رقم (...) 19/06/1437هـ والسجل التجاري رقم (...) 06/03/1439هـ والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 30/03/1439هـ وقد اتفق الطرفان على ان يكون لموكلي نسبة 70% مقابل المجهود ونسبة 30% للمدعى عليها مقابل ما تملكه المدعى عليها من بضائع في حينه وقد تم الاتفاق على ذلك شفهيا ولم يتم توثيقه بموجب عقد مكتوب لوجود صلة قرابة بين الطرفين حيث ان المدعى عليها خالته وقد استمر الاتفاق وفي تاريخ 19/12/1440هـ قرر الطرفين توثيق الشراكة كتابيا أمام الجهات المختصة وقد تم اللجوء والمفاهمة مع المحامية المسؤولة عن شؤون المؤسسة ولم تتم الكتابة بين الطرفين وذلك لرغبة المدعى عليها تسجيل حصتها في الشركة باسم ابنتها إلا ان المحامية أفادت بكثرة الإجراءات المقررة لكون البنت قاصر واستمر العمل بين الطرفين على حاله وفي تاريخ 25/06/1444هـ تم اللجوء إلى مكتب محاماة الذي قام بصياغة عقد تأسيس الشركة المرفق بين الطرفين لإثباته أمام الجهات المختصة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدون أي مبرر 2- بشأن ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعى عليها وبتأملها يتضح لفضيلتكم إن المدعى عليها قد اقرت بصحة توقيعها على ما جاء في عقد الشراكة المبرم لدى المحامي والذي تضمن كافة تفاصيل الشراكة من اركان وشروط تقوم بها الشركة بين الطرفين لذا أطلب إلزام
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر