نزاع حول شراكة في معمل خياطة وتطريز، حيث يطالب المدعي برد رأس المال والأرباح

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439128167
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة في معمل خياطة وتطريز، حيث يطالب المدعي برد رأس المال والأرباح. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى بعد أن حلف المدعى عليه اليمين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠%) وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الجهد والمال) كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الجهد والمال) ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة خياطة وتطريز، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م والشركة حالياً منتهية بسبب (تصفية جزئية) ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد موثق بين الطرفين، وشيكات، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: تصفية جزئية استنادًا على الشيكات وحالة رأس المال في الوضع الحالي قائمة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى كرر مضمونها وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال للمتاجرة بها واستثمارها في الخياطة والتطريز منذ عام ٢٠١١م، ونظراً لانتهاء مدة الشراكة فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلا لذلك، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف وبناء عليه، وفي جلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وكالة وفيها أشار وكيل المدعي بأن لديه لائحة محررة ويطلب رصدها ونصها: (تتلخص دعوى موكلي على المدعي عليه (...) فيما يلي: أولا/ إنه بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٣هـ تشارك موكلي مع المدعى عليه (...)، وذلك بموجب اتفاق المؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه عقد شراكة بينهما في معمل للخياطة والتطريز. ثانيا/ دفع موكلي رأس مال بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وهذا المبلغ يعتبر ٥٠% في الشركة والنصف الآخر

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة في معمل خياطة وتطريز، حيث يطالب المدعي برد رأس المال والأرباح — التجارية 1444هـ | ريحان