نزاع حول شراكة في شركة محاصة وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470445288
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة في شركة محاصة وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. - طلبت المدعية مستندات وفسخ العقد وحصتها من الأرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم إثبات الشراكة أولاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470445288 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] حمد [اسم] [اسم] المدعى عليه: سهل علي [اسم] العبيد شركة جزيرة المرجان الرياضي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/ [اسم] محمد [اسم] [اسم] بوكالة رقم: 442671685 بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه في يوم الخميس بتاريخ 20/8/2020 الموافق 1/1/1442 تم إبرام عقد تأسيس شركة جزيره المرجان الرياضي (شركة محاصة) بيني وبين كلا من السيد / محمد الغانم والسيد/ سهل العبيد ولما هو منصوص في العقد المبرم ومحدد وموضح بينا نسب الشراكة في المادة الثالثة في العقد وعلما بأن نسبتي في المشروع 10.5 % من قيمة المشروع ولم اعلم شيء عن النظام المحاسبي من أرباح وايرادات الشركة منذ ابرام العقد حتى تاريخه وبتاريخ 5/ 10/2021 تم انعقاد جلسة للاتفاق فيما بيننا كشركاء ببيع المحل لعدم معرفتنا بحسابات المحل وشك الجميع بوجود تلاعب فيها وابدينا راينا بالاجتماع وتم الاتفاق علي بيعه وبعد فتره تم ارسال ورقه من السيد/ محمد الغانم بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ تم الاتفاق فيما بين الشريكين الاخرين على تحويل الشركة من شركة محاصه الى شركة دون اتخاذ رأيي او اتفاقي ولم أبدي رغبتي بذلك وبعد فترة وجيزة تم إخباري من احد الشركاء السيد / محمد الغانم انه تم تغيير عقد الشراكة الموقع بيننا مع الطرف الأول/ سهل العبيد دون الرجوع الينا او اخذ موافقه خطيه عليه وتم تجاهل موافقتي من عدمها على التغيرات التي تمت على عقد الشراكة الأصلي وتم تحويل شركة المحاصة الى شركة دون موافقتي وتم تسجل الشريكين الاخرين بالسجل التجاري فقط دون إضافتي وتم تقسيم الشركة بينهم وتم وضع رواتب شهرية لكل منهم دون الاعتراف بشراكتي معهم وبناء على ما سبق نود تزويدنا بالأوراق التالية الأوراق: 1/ ارسال كشف حساب بنكي عن كامل الفترة منذ بداية انعقاد الشراكة حتى وقنا هذا. 2/ ارسال تقرير محاسبي كامل من النظام المحاسبي للمركز وجرد لجميع ما تم وبيان جميع المصروفات والواردات. 3/ ارسال نسخة ميزانية المركز عن الفترة المالية من ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ لمعرفه الوضع المالي للمركز. 4/ ولما ورد فى المادة التاسعة فى العقد يكون فسخ العقد وبيع حصتي في الشركة بالقيمة المقدره في الوقت الحالي واستلام جميع حقوقي كشريك في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الشركات
- نظام المحكمة التجارية