نزاع حول شراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه حيث دفع المدعي مبلغاً للمساهمة في شركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439396990
- رقم الحكم
- 4430159856
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-15
- نزاع حول شراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه حيث دفع المدعي مبلغاً للمساهمة في شركة تعليمية دون الحصول على أرباح. - انتهى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439396990 لعام 1443 هـ
المدعي: بدر بن كريوين بن حجول [اسم] المدعى عليه: [اسم] بن علي بن [اسم] [اسم] شركة مدارس اجاد العالمية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة [اسم] بن سالم بن وديعان [اسم] صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والموكل بالوكالة رقم: (424067266) تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه الدائرة يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: إن موكلي قد سلم المدعى عليه مبلغا قدره (150.000) ريال لأجل أن يساهم فيها وذلك في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٣م، ولم يسلم لموكلي أي أرباح طيلة هذه الفترة بناء على ذلك نطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (150000) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بمصروفات التقاضي وقدرها: (10000) عشرة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر