نزاع حول شراكة تجارية لشراء أرض وبناء برج في جدة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439536405
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة تجارية لشراء أرض وبناء برج في جدة، حيث يطالب المدعي باسترداد مبلغ 26,762,771 ريال بدعوى عدم تفعيل الشراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعي وعدم قبول طلبات المدعى عليه الأخرى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت استئناف الطرفين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439536405 لعام 1443 هـ
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] الشقري المدعى عليه: [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء عقار والاستثمار فيه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم اتمام الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم اتمام الشراكة) استنادًا على (عدم تنفيذ الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي.، وذكر أن أسانيده على دعواه هي ما جاء في مرفقات صحيفته، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم في أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة نظر للدعوى في 11/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم في جلسة 12/02/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب عن الدعوى من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا لقد تقدمت بالطلب رقم:(4410083614) وتاريخ:(12 / 02 / 1444هـ) عبارة عن مذكرة جوابية عن دعوى المدعي. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا لقد تأخر المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى ولم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر