نزاع حول شراكة تجارية (عنان) يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439330159
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-06
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة تجارية (عنان) يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم وقررت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وأحالت الدعوى للاختصاص العام.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439330159 لعام 1443 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مؤسسة ربحية قائمة بأنشطتها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأثيث الفنادق والمستشفيات - عزل الصوت والاهتزازات والصدا - البرامج التعليمية والتدريب - الأسمدة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود مشاركة ومضاربة وسندات قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- ٤- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (حبس رأس المال والأرباح، وذلك بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٩م، مما تسبب بـ(حبس رأس المال والأرباح وإلحاق الضرر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراكة) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي) وطالب ب١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (الإخلال ببنود العقد وعدم الإلتزام والمماطلة بدفع رأس المال والأرباح) استنادًا على (عقد المشاركة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محتبس بذمة المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد المشاركة) عن الفترة من التاريخ ١٤٢٦/٠٤/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١هـ وذلك بسبب (بموجب عقد الشراكة وإنتهاء المشاريع). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٤-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 24/10/1443 حضر المدعي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة تجارية (عنان) يطالب فيها المدعي برد رأس المال والأرباح — التجارية 1444هـ | ريحان