نزاع حول شراكة بين المدعي والمدعى عليها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571341770
التاريخ الهجري
8 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-14
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول شراكة بين المدعي والمدعى عليها، حيث قدم المدعي مبلغ 200,000 ريال مقابل 20% من الأرباح. - انتهت الشراكة بانقضاء المدة، وطالب المدعي باسترداد رأس المال. - ادعى المدعى عليه أن المشروع خسر بالكامل واستغرقت الخسارة رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين المتممة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571341770لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم بصفته شريك بدعوى ضد المدعى عليها بصفتها مدير في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الأسواق المركزية للمواد الغذائية حيث بدأت الشركة في تاريخ 2019/04/08م ، لمدة (4) أربعة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (20%) عشرون بالمئة، وأن يدفع الطرف الأول مبلغًا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، على أن يقوم الطرف الثاني بعمل (استثمار المال في التجارة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (انقضاء مدة التعاقد بين المدعي والمدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/03هـ.. وطالب ب 1-محاسبة المدير؛ حيث أنه يملك ما نسبته (20%) في الشركة. 2- قسمة الأرباح بين الشركاء؛ بسبب (انقضاء مدة التعاقد) استنادا إلى (عقد الاتفاق) ولوجود أرباح وقدرها (20) عشرون ريال عن الفترة من تاريخ 1440/07/04هـ إلى تاريخ 1444/09/01هـ مستحقة في تاريخ 1444/09/01هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 2019/03/11م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- رخصة أسواق (...) برقم (...) وتاريخ 1444/08/03هـ صادرة من أمانة منطقة (...). 3- كشف حساب بنكي على بنك (...) متضمن عملية سحب نقدي برقم (101061251) وتاريخ 2018/10/17م بمبلغ المطالبة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وصفة المدعي، وصفة المدعى عليه، ونشاط الشراكة، وتاريخ بدء الشراكة، وهل تم تحديد مدة عقد الشراكة، ومدة عقد الشراكة، والوحدة، وحالة الشراكة، وسبب الانتهاء، وهل تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة بين المدعي والمدعى عليها — التجارية 1446هـ | ريحان