نزاع حول سند لأمر محرر كضمان لتوريد مواد غذائية لم يتم
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571492003
- التاريخ الهجري
- 11 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول سند لأمر محرر كضمان لتوريد مواد غذائية لم يتم. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى إثبات عدم استحقاق السند. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571492003 لعام 1445 هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) العالمية للتجارة المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتفق المدعي: مع المدعى عليه:ا على توريد مواد غذائية لمؤسسته (مؤسسة (...) التجارية)، على أن يتم التوريد بحسب ما تطلبه المؤسسة من المدعى عليه:ا ويتم الدفع لكل طلب بصورة مستقلة، فطلبت المدعى عليه:ا من المدعي: تحرير سند لأمر(مرفق السند) بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ورقم السند (101811212025251) والمُنشئ بتاريخ 13/04/1443هـ، يصرف لأمر شركة (...) العالمية للتجارة المحدودة وذلك لضمان قيمة المواد الغذائية التي سيُطلب توريدها للمؤسسة التي يملكها المدعي:. فلم يتم توريد أي بضاعة من قِبل المدعى عليه:ا، ولم يكن بينها وبين المدعي: أي صورة من صور التعامل منذ تحرير السند لأمر حتى هذه اللحظة، وعدم وجود ما يستلزم الضمان. فقامت المدعى عليه:ا برفع طلب التنفيذ على السند لأمر المحرر لها والموضحة بيانه بعاليه بطلب تنفيذ رقم(401014501568962) وتاريخ 04/02/1445هـ، بمبلغ وقدرة (59. 127334) مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، وتواصل المدعي: لمعرفة أسباب المطالبة بذلك المبلغ وما هي وجه استحقاقها فكانت نتيجة ذلك تجاهل المدعى عليه:ا له. وعليه، فأن عدم قيام المدعى عليه:ا بالتوريد وعدم تنفيذ أي التزام من الالتزامات التي على عاتقها، ورفع طلب التنفيذ يثبت معه سوء نيتها، ورغبتها بتحصيل مبالغ دون وجه حق. حيث تعرض المدعي: لضرر بالغ بسبب قيام المدعى عليه:ا بالتنفيذ على المدعي: بموجب السند المُحرر لها من قِبله، إذ أوقفت خدماته وتعطلت مصالحه الشخصية والتجارية مما دفعه إلى سداد المبلغ الذي قامت برفعه في طلب التنفيذ لتسيير أموره، وعليه فأن ما قامت به المدعى عليه:ا هو أكل مال بالباطل، وتعسفاً في استعمال الحق، واستغلال للسند الذي منحه المدعي: لها على سبيل الضمان مع علمها بعدم تقديمها ما يستحق ضمانه. وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه:ا للسند لأمر رقم (101811212025251). وقدم لطلبه المستندات الآتية: سند لأمر صادر من منصة نافذ برقم (101811212025251)، قرار
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر