نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية لاحتواءها على اسم جغرافي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670075098
رقم الحكم
4630242878
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية لاحتواءها على اسم جغرافي. - المحكمة رفضت الدعوى وأيدت قرار الجهة الإدارية برفض التسجيل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥٠٩٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: الوكالة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م المصدقة بـ(...) المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي ١٩٦١م التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ والتي وصفها (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية مميز باللون البني بتدرجاته) على الفئة (٤)، ومنتجاتها وخدماتها: زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية لاحتواءها على اسم جغرافي — التجارية 1446هـ | ريحان