نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية تحتوي على كلمة (مكة) وعبارة (شركة مكة للتطوير)
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470840795
- التاريخ الهجري
- 8 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-26
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول رفض تسجيل علامة تجارية تحتوي على كلمة (مكة) وعبارة (شركة مكة للتطوير)؛ استند الرفض إلى أن العلامة تشتمل على رمز ديني واسم جغرافي. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى (تأييد قرار اللجنة). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470840795 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (24/8/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتقدّم إلى فضيلتكم بالوكالة عن/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بهذه الدّعوى، طعناً في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، القاضية برفض تظلم موكلتي، وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية (...) برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (...) الطلب رقم (383356) فئة 36، وذلك لمخالفة القرار المذكور مقتضيات القواعد النظامية والمبادئ القضائية، ونلخِّص لفضيلتكم وقائع الدعوى، وأسبابها، وطلباتها، على النحو الآتي: أولاً: ملخّص الوقائع: 1. تأسَّست شركة (...) تنفيذاً للأمر السامي رقم (6258/ م ب) وتاريخ 05/05/1423هـ، بغرض تطوير طريق (...) ب(...) (مشروع (...))، بما يخدم (...)، وانسجاماً مع هذا الغرض الذي تشرَّفت به الشركة، فقد وجَّه صاحب السمو الملكي أمير منطقة (...)، رئيس هيئة تطوير منطقة (...) بإطلاق اسم (شركة (...)) على الشركة المنشأة (موكلتي المدعية)، وذلك لشمولية هذا الاسم، ودلالته على إعمار وتنمية (...) (المرفق رقم 1 )، وبناءً عليه تمَّ تسجيل الاسم التجاري (شركة (...)) وصدر السجل التجاري للشركة بالاسم المذكور بتاريخ 28/04/1433ه (المرفق رقم 2 ). 2. تقدَّمت موكلتي شركة (...) بطلب تسجيل علامة تجارية الخاصة بها، وهي عبارة عن اسمها التجاري (شركة (...)) بخط مميز، وباللغتين العربية والإنجليزية (...)، الطلب رقم (383356) فئة 36 (المرفق رقم 3 ). 3. تبلَّغت موكلتي قرار إدارة العلامات التجارية لدى(...) برفض تسجيل العلامة التجارية (المرفق رقم 4 ) للطلب رقم (383356) فئة 36، حيث كان مبرر الرفض بالنصِّ التالي: يؤسفنا ابلاغكم بعدم قبول طلب تسجيل علامتكم التجارية ((...). - (...)) مبدئياً بسبب: 1. احتوائها على ((...)- (...)) والتي تحمل صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية. وذلك استنادا على نص المادة 5/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. احتوائها على عبارة ((...) - (...)) والتي تعد اسم جغرافي (إشارة تستخدم لمنتجات لها منشأ جغرافي معين ومزايا او سمعة تنسب اساسا الى ذلك المنشأ) والذي لا يمكن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام المحاكم التجارية