نزاع حول دين مستحق لثمن مواد بناء ودهانات تم توريدها من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
449007338
رقم الحكم
447184372
التاريخ الهجري
23 مُحرَّم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول دين مستحق لثمن مواد بناء ودهانات تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449007338 لعام 1444هـ المدعي: شركة بابدر للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: وعد [اسم] بن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص الوقائع في أن [اسم] عابد مبارك الخواري، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (435150679) وتاريخ:1443/11/01هـ، تقدمت بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، بتاريخ:18 / 1 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولقد وردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليها بالحضور لهذه الجلسة عبر مهمة التبليغ رقم: (168650789). واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول دين مستحق لثمن مواد بناء ودهانات تم توريدها من المدعي للمدعى عليه — العامة 1444هـ | ريحان