نزاع حول دفع ثمن بضاعة (كابلات) دون تسليمها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670240240
- رقم الحكم
- 4630234746
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول دفع ثمن بضاعة (كابلات) دون تسليمها. - قضت المحكمة برد الثمن للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670240240 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 1445/01/16هـ الموافق 2023/08/03م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعى عليها للمدعية كابلات، بعدد (200) بالطن، بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، سددت المدعية المبلغ بالكامل ولم تستلم المبيع. عليه طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه سند
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر