نزاع حول حقوق الشراكة والاطلاع على القوائم المالية للشركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470704942
التاريخ الهجري
24 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-15
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول حقوق الشراكة والاطلاع على القوائم المالية للشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470704942 لعام 1444 هـ المدعي: نوال [اسم] وهق عنزي [اسم] [اسم] بن صفوق [اسم] [اسم] [اسم] بن صفوق [اسم] رنا [اسم] بن صفوق [اسم] [اسم] [اسم] بن صفوق [اسم] المدعى عليه: [اسم] صفوق محمد [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن المدعيين تقدموا بدعواهم بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة [اسم] للتجارة والخدمات الصحية والتعليمية، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، وعنوانها حفر الباطن، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (11)، ونسبة الحصص من رأس المال (11 %)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، وقد تأسست في تاريخ 2005/11/24 م، وتنتهي في تاريخ 2042/07/15 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للسنوات السابقة من عام 1429 حتى عام 1440، والمتمثلة بـالقوائم المالية للسنوات السابقة من عام 1440 هـ، حتى عام 1444 هـ، عن الفترة من تاريخ 1429/12/26 هـ إلى 1440/07/27 هـ، ومن تاريخ 1440/07/27 هـ حتى 1444/07/29 هـ. بناء على المادة (167) من نظام الشركات، وقدمت سنداً لطلبها عقد الشراكة بتاريخ 1426/07/10 هـ، موثقاً من وزارة العدل، ومصدقاً من وزارة التجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/16 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعيين عن دعوى موكيلها؟ أبرزت لائحتها المعدلة ونصها: (أنه بتاريخ 1429/12/06 هـ، توفي مورث المدعيين المرحوم [اسم] بن صفوق بن محمد [اسم] [اسم]، وقد انحصر ارثه في كل من المدعين ووالدته ووالده، وأرفق -1- صك حصر ورثة رقم (87/4) وتاريخ 1429/12/26 هـ. 2- عقد التأسيس القديم. -3- قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس. وقد كان المورث [اسم] [اسم] قبل ذلك شريكاً في شركة [اسم] للتجارة والخدمات الصحية والتعليمية، سجل تجاري رقم (...)، منذ تأسيسها بتاريخ 1426/07/10 هـ، بنسبة 5% من رأس مالها البالغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، وإجمالي عدد حصصه 20 حصة، وإجمالي قيمتها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقد انتقلت حصة المورث في المدعى عليها إلى الورثة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الشركات
  • قرار الشركاء المُعدِل لعقد التأسيس
  • قرار الشركاء المُعدِل لعقد التأسيس
نزاع حول حقوق الشراكة والاطلاع على القوائم المالية للشركة — التجارية 1444هـ | ريحان