نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4571309151
- رقم الحكم
- 4630240629
- التاريخ الهجري
- 26 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571309151 لعام 1446هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد ( ) (عبارة عن وصف مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م بثمن إجمالي قدره (5,602,714.42) خمسة ملايين وست مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله سدد منه (503,709.00) خمس مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر