نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571309151
رقم الحكم
4630240629
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571309151 لعام 1446هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد ( ) (عبارة عن وصف مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م بثمن إجمالي قدره (5,602,714.42) خمسة ملايين وست مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله سدد منه (503,709.00) خمس مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان