نزاع حول ثمن مستحضرات تجميل تم توريدها من المدعي (شركة طبية) إلى المدعى عليه (شركة تجارية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670206164
- رقم الحكم
- 4630211750
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن مستحضرات تجميل تم توريدها من المدعي (شركة طبية) إلى المدعى عليه (شركة تجارية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتعويض مخفض عن مصاريف التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206164 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٤) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات