نزاع حول ثمن مستحضرات تجميل تم توريدها من المدعي (شركة طبية) إلى المدعى عليه (شركة تجارية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670206164
رقم الحكم
4630211750
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن مستحضرات تجميل تم توريدها من المدعي (شركة طبية) إلى المدعى عليه (شركة تجارية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وتعويض مخفض عن مصاريف التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206164 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٤) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن مستحضرات تجميل تم توريدها من المدعي (شركة طبية) إلى المدعى عليه (شركة تجارية) — التجارية 1446هـ | ريحان