نزاع حول ثمن بيع آجل لأرز لم يتم سداده

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جازان
رقم القضية
233
رقم الحكم
233
التاريخ الهجري
19 شَعبان 1442
التاريخ الميلادي
2021-04-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بيع آجل لأرز لم يتم سداده. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بالكامل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:

فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 233 لعام 1441 هـ

المقامة من/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري (...)

ضد / (...) هوية وطنية (...)

القاضي (...)رئيسا

(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها: إن ممثل المدعية (...)تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تتضمن قيام موكلته بالبيع الآجل على مؤسسة(...) بتاريخ 12/12/2015م عبارة عن أرز بمبلغ وقدره 114000 مائة وأربعة عشر ألف ريال ولم تدفع له أي شيء من المبلغ وطلب إلزامها بدفعه. وفي جلسة 19/8/1442هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وأحال الأول على لائحة الدعوى،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع حول ثمن بيع آجل لأرز لم يتم سداده — العامة 1442هـ | ريحان