نزاع حول ثمن بيع آجل لأرز لم يتم سداده
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 233
- رقم الحكم
- 233
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-04-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بيع آجل لأرز لم يتم سداده. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بالكامل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 233 لعام 1441 هـ
المقامة من/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري (...)
ضد / (...) هوية وطنية (...)
القاضي (...)رئيسا
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها: إن ممثل المدعية (...)تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تتضمن قيام موكلته بالبيع الآجل على مؤسسة(...) بتاريخ 12/12/2015م عبارة عن أرز بمبلغ وقدره 114000 مائة وأربعة عشر ألف ريال ولم تدفع له أي شيء من المبلغ وطلب إلزامها بدفعه. وفي جلسة 19/8/1442هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وأحال الأول على لائحة الدعوى،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر