نزاع حول ثمن بضاعة (هيل وقهوة) لم يسدد المدعى عليه قيمتها
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- سكاكا
- رقم القضية
- 4470051009
- رقم الحكم
- 4430076881
- التاريخ الهجري
- 25 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضاعة (هيل وقهوة) لم يسدد المدعى عليه قيمتها. - انتهى النزاع بالصلح عبر منصة تراضي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470051009 لعام 1444 ه المدعي: [اسم] سعد خليف [اسم] المدعى عليه: جازم رخيص صوان [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت أنه: بتاريخ 5 / 4 / 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة تجارية عبارة عن (هيل وقهوة) بمبلغ وقدره أحد عشر ألفاً ومئة (11,100) ريال وقد استلم المدعى عليه المبيع ولم يقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المشار إليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية