نزاع حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد كامل قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670195248
- رقم الحكم
- 4630186854
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد كامل قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٥هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤) (مواد غذائية متفرقة)،بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سدد منه (١٣,٨٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية