نزاع حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد كامل قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670195248
رقم الحكم
4630186854
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد كامل قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٥هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤) (مواد غذائية متفرقة)،بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سدد منه (١٣,٨٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضاعة غذائية تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد كامل قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان