نزاع حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وحلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670318499
- رقم الحكم
- 4630338899
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وحلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٨٤٩٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١) من الشكولاتة والحلويات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر