نزاع حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وحلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670318499
رقم الحكم
4630338899
التاريخ الهجري
25 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وحلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٨٤٩٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١) من الشكولاتة والحلويات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٤.٧٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضاعة (شوكولاتة وحلويات) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان