نزاع حول ثمن بضاعة شاي تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670277002
رقم الحكم
4630265452
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضاعة شاي تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهت الدعوى بتنازل المدعي عن دعواه وإثبات انقضاء الخصومة بعد إقراره بسداد المدعى عليه للثمن.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٠٠٢ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع:

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (شاي) عدد (٥٠٠) (اظرف شاي معبئة في كراتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٥٩.٥٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضاعة شاي تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان