نزاع حول ثمن بضاعة (أنابيب وصمامات وأكواع ووصلات) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670252827
رقم الحكم
4630230738
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضاعة (أنابيب وصمامات وأكواع ووصلات) تم توريدها للمدعى عليه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بالسداد على دفعتين مع مصاريف الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670252827 لعام 1446هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 04-02-1445هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (انابيب وصمامات و اكواع ووصلات) عدد (1000) وتاريخ ابتداء التعامل 17-03-1445هـ بثمن إجمالي قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضاعة (أنابيب وصمامات وأكواع ووصلات) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان