نزاع حول ثمن بضاعة (أنابيب وصمامات وأكواع ووصلات) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670252827
- رقم الحكم
- 4630230738
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضاعة (أنابيب وصمامات وأكواع ووصلات) تم توريدها للمدعى عليه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بالسداد على دفعتين مع مصاريف الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670252827 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 04-02-1445هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (انابيب وصمامات و اكواع ووصلات) عدد (1000) وتاريخ ابتداء التعامل 17-03-1445هـ بثمن إجمالي قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر