نزاع حول ثمن بضاعة (أدوات بلاستيكية) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670322173
رقم الحكم
4630297474
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضاعة (أدوات بلاستيكية) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بالكامل. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على دفعتين مع شرط حلول المبلغ عند التأخر عن السداد. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٢١٧٣لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات بلاستيكية، عدد (١,٠٣٨) مواسير مياه وأكواع خاصة لأدوات السباكة، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٦٩.٧٨) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة سدد منه (١٢,١٥٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضاعة (أدوات بلاستيكية) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان