نزاع حول ثمن بضاعة (أدوات بلاستيكية) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670322173
- رقم الحكم
- 4630297474
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضاعة (أدوات بلاستيكية) تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بالكامل. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على دفعتين مع شرط حلول المبلغ عند التأخر عن السداد. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٢١٧٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات بلاستيكية، عدد (١,٠٣٨) مواسير مياه وأكواع خاصة لأدوات السباكة، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٦٩.٧٨) ستة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة سدد منه (١٢,١٥٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر