نزاع حول ثمن بضائع (خضار وفواكه) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670143424
- رقم الحكم
- 4630285800
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ثمن بضائع (خضار وفواكه) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعية بسبب رفضه أداء اليمين الموجهة عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143424 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر