نزاع حول ثمن بضائع (خضار وفواكه) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670143424
رقم الحكم
4630285800
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ثمن بضائع (خضار وفواكه) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع للمدعية بسبب رفضه أداء اليمين الموجهة عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143424 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن بضائع (خضار وفواكه) تم تسليمها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها — التجارية 1446هـ | ريحان